للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١] من قال: الصائم بالخيار في التطوع (١)


(١) قال أحمد والشافعي: يجوز للصائم المتطوع أن يفطر ولا يجب عليه قضاء، وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم صيام التطوع بالشروع فيه، ولا يخرج منه إلا لعذر، فإن خرج قضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>