للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦] من كان يجيز شهادة شاهد على (رؤية الهلال) (١)


(١) قال الشافعي وأحمد: يدخل الشهر برؤية الواحد، وقال مالك: لا يقبل إلا اثنان، وقال أبو حنيفة: في الغيم يقبل الواحد، وفي الصحو لا بد من الاستفاضة، والأول أرجح، وأما هلال شوال فلا بد أن يشهد به اثنان، وبذلك قال الأئمة الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>