للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٩] في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا (١)


(١) قال أبو حنيفة: لا يجوز للمسافر إتمام الصلاة فإن صلى أربعًا وجلس بعد الثانية مقدار التشهد تمت صلاته، وقال مالك: إن أتم الصلاة أعاد ما دام في الوقت، وقال الشافعي وأحمد: يجوز له إتمام الصلاة والسنة قصرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>