للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (١) نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج (المرأة) (٢) ولها ولد من غيره فيموت؟ قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة (٣).


(١) في [أ، س، ط]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الأمة).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>