للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد إبراهيم قال: إذا رميت بالسهم ولم تسم، فذوت قبل أن (يقتل) (١) الصيد، ثم سميت ثم قتله فكل، والكلب مثل ذلك.


(١) في [س، ط، هـ]: (تقتل).

<<  <  ج: ص:  >  >>