للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (١)، والمال في (يدي) (٢) (ابنه) (٣). قال: لا

⦗٢٨١⦘

يجوز حتى (يحوزها) (٤)، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (٥) إن لم (يحز) (٦) فلا شيء له (٧).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [س]: (اليدى)، وفي [جـ]: (يد).
(٣) في [س]: (أنه)، ولعل الصواب (أبيه).
(٤) في [أ، ب]: (يجوزها)، وكذلك في [س]، وفي (ط): (بحوزها).
(٥) في [جـ، ك، ز]: زيادة (أنه).
(٦) في [أ، ط، هـ]: (يجز).
(٧) منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر وعمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>