للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا (أكذب) (١) نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد وهي امرأته، وإن أكذب نفسه بعد الملاعنة فلا شيء.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (كذب).

<<  <  ج: ص:  >  >>