للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٧٨ - والحكم عن إبراهيم والشعبي في (الرجل) (١) يكون تحته الأمة فيقذفها، قالوا: ليس بينهما تلاعن، وليس على قاذفها حد.


(١) في [م]: (تكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>