للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا وقع (الرجل) (١) (بالبهيمة) (٢) جلد الحد تامًا، ومن رمى (امرأة) (٣) بالبهيمة فعليه الحد.


(١) تكرر في: [ط].
(٢) في [ب]: (البهيمة).
(٣) في [هـ]: (امرءًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>