للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها، فقال أبوها: حملني على بيعها الحاجة، قال: يجلدان الأب وابنته مائة مائة (١) إن كانت قد بلغت، ويرد إلى المبتاع الثمن، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها، ثم يغرم (له) (٢) الأب الصداق، إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق، ولا يغرمه الأب له، ويجلد مائة (و) (٣) إن كانت جارية لا (تعقل) (٤) فعلى الأب النكال.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (و).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [ك]: (نعرقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>