للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قالوا: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة وساعة إجابة الدعاء بالليل واسم الله الأعظم ونحو ذلك مما خفي، والله أعلم.

وقال القرطبيّ في تفسيره: كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدَّده أو عظم ضرره في الوجود فهو كبيرة وما عداه صغيرة.

وقال النووي في (الروضة): في حد الكبيرة أوجه:

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد.

الثاني: أنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما وجد لهم وهم إلى ترجيح الأول أميل، لكن الثاني أوافق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر.

والثالث: كل فعل نصَّ الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد من قتل أو غيره كترك فريضة تجب على الفور والكذب في الشهادة والرواية على ما ذكروه. انتهى.

واعلم: أن الصغائر لا مطمع في حصرها.

أما الكبائر فالخلاف في حصرها منتشر جدًا وهي على كبيرة وأكبر منها ولهذا جاء في الحديث إن من أكبر الكبائر كذا وإن من الكبائر كذا كما سيأتي.

وقد روى سعيد بن جبير أن رجلًا سأل ابن عباس كم الكبائر أسبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. خرجه ابن جرير وابن أبي حاتم.

ومعناه أن الصغيرة إذا أصر المرء عليها صارت كبيرة، وسيأتي الكلام في حد الإصرار إن شاء الله تعالى.

وها أنا أذكر لك من الكبائر ما ذكره الرافعيّ والنوويّ وابن الرفعة وغيرهم.

<<  <   >  >>