ولو قال له يا زاني أو كلمة نحوها مما توجب الحد فقال له الآخر بل أنت الزاني حد كل منهما ولا يتقاصان.
ولو قال لأجنبي يعرف أبوه: لست ابن فلان. حد.
ولو قذف صغيرة لا يوطأ مثلها عزر.
ولو قذف جماعة [بـ] كلمة واحدة حد لكل واحد حدًا على الجديد.
ولو قذف واحدًا بكلمتين حد حدين.
ولو قال: يا زاني، يا ابن الزانية، حد حدين لهما.
ونظائر هذه المسائل كثيرة محلها في كتاب اللعان والقذف من كتب الفقه. والله أعلم.
ومنها شهادة الزور:
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور».
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن خريم بن فاتك أنه صلى الله عليه وسلم قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: ٣٠ - ٣١]».
وفي المسند عن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار».