وعن طيسلة بن علي النهدي قال:«أتيت ابن عمر فقلت: أخبرني عن الكبائر. فقال/ هن تسع، قلت وما هن؟ قال: الإشراك بالله، وقذف المحصنة. قال: قلت: قتل النفس؟ قال: نعم. ورغمًا، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، واكل الربا واكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا». رواه ابن جرير من طريقين موقوفًا، ورواه غيره مرفوعًا.
قلت: مما يتساهل به كثير من الجهال من الرجال والنساء قول بعضهم لعبده: يا مخنث، ويعني به المعنى الفاحش، أو لجاريته: يا قحبة، يا زانية، وما أشبه ذلك.
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقام عليه الحد يوم القيامة، لأنه ليس للعبد أن يطالب سيده بحق القذف في الدنيا.
وكذلك قول بعضهم للصغير: يا ابن القحبة، أو يا ولد الزنا، وما أشبه ذلك، وهو من الذنوب العظام الكبائر التي توجب الحد في الدنيا والمقت من الله يوم القيامة.
فروع تقع كثيرًا يجب الاحتراز من مثلها: لو قال له: لطت بك أو لاط بك فلان يحد لقذفهما.
ولو قال: لطت بك فهو إقرار باللواط يحد للقذف أيضًا.
ولو قال له: يا قواد، فكناية في قذف الزوجة.
ولو رمى بحجر فقال من رماني بهذا فأمه زانية حد إن كان يعرف الرامي وإلا فلا.