ومعناه: أن يؤخر ما استحق أداؤه مع تمكنه من الأداء.
قال النووي: قد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل، هل يفسق وترد شهادته بمطلة مرة واحدة، أم لا ترد شهادته حتى يتكرر منه ويصير عادة ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، انتهى.
ومقتضى هذا أن يكون كبيرة عند من فسقه بمطلة واحدة، والله أعلم.
ومنها: أن يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ:
وذلك حرام وقد عده الذهبي في الكبائر واستدل عليه بحديث عمرو بن شعيب هن أبيه / عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة».
رواه أحمد.
قلت: فإن صح هذا الحديث فينبغي أن يكون فعل ذلك مرة واحدة كبيرة، وإلا فبالإصرار تصير كبيرة، والله أعلم.
ورأيت في تفسير الإمام أبي بكر بن المنذر حدثنا الحسن حدثنا يحيي بن بساط حدثنا عمرو بن علي المقدمي حدثنا صالح بن حيان قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضل الماء بعد الري، ومنع طروق الفحل إلا بجعل».
رواه ابن أبي حاتم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحيحين.