ومعناه أن لا يكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع أرباب المواشي من رعي الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش، فيكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلأ.
وأما منع الماء الذي لا يختص بأحد فهو من الكبائر، وقد تقدم ذكره فيها، والله أعلم.
ومنها: حلوان الكاهن:
وهو ما يعطاه على كهانته، وقد نقل البغوي والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه.
قال النووي: وكذا أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح.
وقال الخطابي في (معالم السنن): وحلوان العراف أيضًا حرام.
والفرق بين الكاهن والعراف، أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار.
والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة ونحوها.
وقال الماوردي: ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي.