للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الإمام أحمد، وجماهير العلماء.

وعن مالك روايات.

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلب الذي فيه منفعته.

ومنها: خضاب الرجل والمرأة شعرهما بالسواد:

وهو حرام على الأصح المختار.

لما في الصحيح / أنه أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد».

قلت: وممن صرح بتحريمه الماوردي في الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة قال إلا أن يكون في الجهاد.

وقال في آخر كتابه (الأحكام السلطانية) يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيبة بالسواد إلا المجاهد، انتهى.

وقد ورد فيه وعيد شديد يقتضي أن يكون من الكبائر.

وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قومٌ يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة».

وخرج الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الخضاب بالسواد وقال: هو خضاب أهل النار».

وفي رواية لهما «الخضاب بالسواد خضاب الكافر».

<<  <   >  >>