كبناء الربط والخانات والمدارس وغير ذلك من أنواع البدع التي لم تعهد في العصر الأول، فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى وكذلك الاشتغال بالعربية فإنه مبتدع ولكن لا يتأتى تدبر القرآن وفهم معانيه إلا بمعرفة ذلك. فكان ابتداعه موافق للشريعة ولما أمرنا به من تدبر آيات القرآن وفهم معانيه. وكذلك تدوين الأحاديث وتقسيمها إلى الحسن والصحيح والموضوع والضعيف مبتدع حسن لما فيه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخله ما ليس فيه وأن يخرج منه ما هو منه. وكذلك تأسيس قواعد الفقه وأصوله كل ذلك مبتدع حسن موافق لأصول الشرع غير مخالف لشيء منها.
الثالث: ما كان مخالفًا للشرع أو ملتزمًا لمخالفة الشرع فمن ذلك صلاة الرغائب فإنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه.
وقال غيره البدع خمسة أقسام:
بدعة واجبة: وهي مثل كتب العلم وشكل المصحف ونقطه.
ومستحبة: كبناء القناطر والجسور والمدارس وما أشبه ذلك.
ومباحة: كالمنخل والأشنان وما أشبه ذلك.
ومكروهة: مثل الأكل على الخوان وما أشبهه.
ومحرمة: وهي أكثر من أن تحصر، انتهى.
واعلم: أني أذكر في هذا الباب جملاً من القسم الخامس وهي البدع المحرمات وقليلاً من المكروهات ولا أتعرض لغيرها من الأقسام اهتمامًا بالمحظور وبيانه إذا كان صرف الوقت في الأهم متعينًا.
مع أن البدع المحظورة لا مطمع في استيفائها لعدم إمكان حصرها واختلافها بحسب اختلاف البلاد وما ألقى الشيطان عند أهل كل ناحية وزين لأهل كل قطر.
لكن أذكر أكثر البدع وقوعًا في / بلادنا ليستدل بما ذكرته على ما لم أذكره