للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

البيت بل أخذ ما وجد فيها فرماه في صحن الجامع ومشى الأمر على ذلك مدة من الزمان ثم أحدثوها لعدم المنكر.

مع أن مذهب الإمام مالك لا تصح الجمعة فيها كما لا تصح في بيت القناديل لاشتراكهما في التحجير على بعض الناس دون بعض.

حكاه أبو عبد الله ابن الحاج المالكي في كتابه (المدخل).

وكذلك بناءها في أرض المسجد ورحبته لا يجوز لما ذكرنا.

قال ابن الحاج فيمن يقتطع من المسجد موضعًا يمنعه من غيره ويسكن فيه دائمًا وينام / فيه ويقوم وقد يجنب فلا يمكنه الخروج من المسجد فيجلس فيه وهو جنب. إن ذلك محرم وفاعله مصر على معصيته مقيم عليها ولو تاب بقلبه ولفظه حتى يفارقها فكيف يزار ويتبرك به مع هذه الحرمة. مع أنه غاصب لمواضع المصلين في كل وقت ما دام مقيمًا على ذلك حتى إن بعضهم إذا خرج من المقصورة أغلقها على متاعه كأنه بيت أبيه وجده، انتهى.

وقال أيضًا: ينبغي أن يغير ما أحدثوه من التأزيز يفي جدر المسجد.

يعني بالحصر وغيرها لأنها من باب الزخرفة أو لأنه لا يمكن إلا بمسامير أو ما يقوم مقامها.

وذلك لا يجوز في الوقف إلا لضرورة شرعية، مثل أن يكون [في جدار] المسجد سباخ أو شيء ليلوث ثياب المصلين فيغتفر ذلك، ومنع دق المسمار.

وما تقدم لا يختص بالمسجد بل هو حكم شائع في كل وقف سواء كان ساكنًا بكراء أو بغيره. لا يجوز له شيء من ذلك ولو أذن الناظر فيه ولو كان ملكًا لغيره لم يجز إلا بإذنه.

وقال أيضًا ومنع ذلك مالك – رحمه الله – أن يؤتى الرجل في المسجد بوسادة يتكئ عليها أو بفروة يجلس عليها وأنكر ذلك. وقال تشبه المساجد بالبيوت، انتهى.

<<  <   >  >>