للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مع أصحابه إلى بستانه فلما كان في أثناء الطريق رجع وأمر أصحابه أن يذهبوا إلى البستان فسألوه عن سبب رجوعه فقال كان علي قميص نسيته في البيت وفيه دواب فخفت أن يموتوا جوعًا فرجعت لأقتلهم أو ألبسه.

ومنها: بناء المسجد بالآجر النجس:

وقد نقل عن القاضي أبي الطيب تحريمه.

والمذهب تجويزه مع الكراهة.

قال الشافعي – رحمه الله – ولو بني مسجد بآجر نجس أو فرش به مسجدًا كرهت ذلك.

ومنها: ما يؤبد في المسجد من كراسي الخشب للمصاحف والوعاظ:

وذلك لا يجوز لأن فيه تضييقًا على المصلين.

فإن كان يرفع في أوقات الصلاة فالظاهر جوازه.

وكذلك ما أحدثوه في المسجد من الصناديق المؤبدة للنعال وغيرها وذلك غضب لموضع مصلى المسلمين.

ومنها: جلوس بعض الناس في المسجد ليحفظ نعال المصلين بأجرة:

وهذا مكروه كما يكره في حق البيع والشراء في المسجد ولأنه من الجرف الدنية في المسجد، فإن جلس على باب المسجد ولم يضيق على الداخلين لم يكره.

ومنها: كتابة القرآن في جدار المسجد:

ومذهبنا أنه مكروه لأنه تعريض له لوقوع الغبار عليه.

وقد صرح الحليمي في منهاجه أن من تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينفض الغبار عن المصحف وكتب السنن وأن لا يوضع عليها شيء من متاع البيت. وكذلك يكره كتابته في جدار غير المسجد، فإن كان في جدار يصعد فوقه إلى غرفة ونحوها كانت الكراهة أشد وربما حرم؛ والله أعلم.

ومنها: ما اعتاده المؤذنون اليوم من الأذان جماعة على نسق واحد:

<<  <   >  >>