للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد قال الغزالي: إن ذلك منكر مكروه يجب تغييره، انتهى.

وقال ابن الحاج: لم يعرف عن واحد جوازه.

قلت: ويحتمل أن يقال إن دعت إلى ذلك ضرورة مثل أن يكثر الناس أو يتسع العمران ولا يبلغهم صوت واحد.

وإن اجتمعت الأصوات قطعت جرم الهواء أسرع وأبعد فلا بأس.

وكذلك إذا كثر الناس يوم الجمعة والعيد / ولا يبلغ آخرهم أذان الواحد فلا بأس بالاجتماع بشرط أن لا يخل اجتماعهم باللفظ المشروع. والله أعلم.

قال القرطبي في تفسيره: وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه ولا يطرب به كما يفعله اليوم كثير من الجهال.

بل وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حد الإطراب فيرجعون فيه الترجيعات فيكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول.

وروى الدارقطني عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحًا وإلا فلا تؤذن».

قال ابن الحاج: ثم انظر إلى البدعة إذا أحدثت فإن الشيطان لا يقتصر عليها وحدها بل يضم إليها بدعًا ومحرمات ألا ترى أنهم لما أحدثوا هذه الأذان تعدت بدعته إلى محرم وهو أنهم يسمعون المأمومين وهم في الصلاة بتلك الألحان وذلك كلام في الصلاة على سبيل العمد لا بعذر شرعي فتبطل صلاتهم بذلك، وإذا فسدت صلاتهم سرى ذلك إلى فساد صلاة من أئتم بتسمعيهم لأن المأموم لا يجوز له الإقتداء بالإمام إلا بأربعة أشياء فإن عدمت فلا ائتمام له؛ وهو أن يرى أفعال الإمام فإن تعذر فسماع أقواله، وهؤلاء ليسوا في صلاة لما تقدم

<<  <   >  >>