ومنها: أن بعضهم يرفع يديه ولا يلفظ بتكبيرة الإحرام ظنًا منه أن الدخول في الصلاة إنما هو برفع اليدين.
وهذا لا تصح صلاته لأنه ترك تكبيرة الإحرام وهي أحد أركان الصلاة. وقد شاهدت هذا كثيرًا.
وكذلك ما يفعله بعضهم من تحويل وجهه حال السلام يمينًا وشمالاً ولا يتلفظ بالسلام.
وهذا أيضًا قد ترك ركنًا من أركان الصلاة عمدًا فتبطل صلاته.
ومنها: صلاة بعضهم في الثوب الرقيق الذي يدرك منه لون البشرة:
وهذا لا تصح صلاته إلا أن يكون تحت الثوب ما يستر عورته وهي من السرة إلى الركبة.
فيجب على كل من رآه مصليًا في ثوب هكذا أن يأمره بستر عورته.
فإن كان قد شرع في الصلاة أمر بقطعها.
وإن كان فرغ منها أمره بإعادتها.
واعلم: أن محل استقصاء هذه الفروع كتب الفقه.
وإنما ذكرت هذه المسائل لكثرة وقوعها ولأنبه بها على البحث عن غيرها والله ولي التوفيق لا رب غيره.
ومنها: المرور بين يدي المصلي:
تقدم أنه حرام.
فيجب على الإنسان إذا رأى من يريد الدخول بين يدي المصلى أن يمنعه بالقول.
فإن أبى فبالفعل.
ويمنعه من ارتكاب هذا المحرم ما استطاع.
ومنها: ما ابتدعه بعض المتنطعين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute