للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وليس كذلك بل لا يجوز له القيام حتى يتم الإمام السلام الأول.

فإن قام قبل تمامه عمدًا بطلب صلاته.

ويسن ألا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمتين.

فيجب على كل من رأى من فعل ذلك أن ينكره وينبهه على بطلان صلاته.

ومنها: أن بعضهم يدرك الإمام راكعًا فيكبر عجلاً تكبيرة واحدة ويركع معه:

وهذه التكبيرة إن نوى بها تكبيرة/ الإحرام صحت.

وإن نوى بها تكبيرة الركوع أو هما جميعًا ولم ينو بها شيئًا لم تنعقد صلاته.

وبعضهم إذا أدرك الإمام هذا يكبر للإحرام ثم للركوع ويركع ولكن حال ركوعه رفع الإمام.

وهذا أيضًا لا تصح صلاته لأنه لابد أن يطمئن في الركوع قبل رفع الإمام إلى أقل درجات الركوع.

فإن رفع الإمام قبل ذلك لم تصح صلاة المأموم.

وبعضهم إذا أدرك الإمام راكعًا شرع في تكبيرة الإحرام مع شروعه في الركوع معًا.

وهذا أيضًا لا تنعقد صلاته.

لأنه لابد أن يأتي بجميع تكبيرة الإحرام حال قيامه وانتصابه ثم يركع بعد ذلك.

فيجب على من يراه أن يعرفه بطلان صلاته وسببه لئلا يعود إليه.

وبعضهم لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا وقد رفع الإمام فيركع هو وحده ثم يتابعه.

وهذا أيضًا لا تصح صلاته.

<<  <   >  >>