للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المذكورة في مراعاة المحذور، أنّ الغصب معصية يجب إنكارها لكونها معصية لكون المغصوب مال مسلم، وعلى المسلم أن يتعب نفسه في رب المعاصي كما عليه أن يتعب نفسه في تركها.

مسألة:

لو وجد إنساناً قطع طرف من أطرافه وكان لا يمتنع إلا بقتال، وربما يؤدي إلى قتله، فإننا نمنعه ونقاتله، لأن الغرض ليس هو حفظ نفسه وطرفه، وإنما الغرض حسم سبيل المعاصي والمنكرات، وقتله في الإنكار ليس بمعصية، وقطع طرف نفسه معصية، وكذلك دفع المسلم المقاتل على مال مسلم بما يأتي على نفسه فإنه جائز مال مسلم معصية وقتله / في الدفع عن المعصية ليس بمعصية، وإنما المقصود منع المعاصي.

مسألة:

قال الرافعي: منْ رأى إنساناً يتلف ملك نفسه، مثل أن يحرق كرسه ويفرق متاعه جاز له دفعه، فإن كان حيواناً بأن رآه يشدخ رأس حماره ففي وجوب الرفع لحرمة الحيوان وجهان المذكور منهما في التهذيب أنه يجب.

مسألة:

لو لم يقصد الفاسق من الأجنبية البضع، وقصد أن ينال ما دونه دُفع، وإن أتى الدفع عليه كان مهدراً. صرح به القاضي الروياني وغيره فقال: لو وجده ينال من جاريته دون الفرج فله دفعه، وإن أتى على نفسه قال: ويجوز للأجانب أن يدفعوه كذلك حسبة، والله أعلم.

ونظائر هذه المسائل كثيرة مبسوطة في باب الجنايات من كتب الفقه، وفي هذا القدر كفاية، والله ولي التوفيق.

مسألة

رجل استعد المجلس وتزيينه وفرشه وجمع الرباحين لشرب الخمر

<<  <   >  >>