٢ - سُورَة الْأَنْعَام آيَة رقم ١٢٥.٣ - سُورَة هود آيَة رقم ٣٤.٤ - سُورَة السَّجْدَة آيَة رقم ١٣.٥ - قَالَ ابْن قدامَة رَحمَه الله فِي الْمُغنِي ٨/٧١٥ “وَجُمْلَة ذَلِك أَن الْحَالِف إِذا قَالَ مَا شَاءَ الله مَعَ يَمِينه فَهَذَا يُسمى اسْتثِْنَاء ... وَأجْمع الْعلمَاء على تَسْمِيَته اسْتثِْنَاء وَأَنه مَتى اسْتثْنى فِي يَمِينه لم يَحْنَث فِيهَا”.وَانْظُر الْفَصْل فِي الْملَل والأهواء والنحل ٣/١٩٠ والانتصار فِي الرَّد على الْقَدَرِيَّة الأشرار ١/٣٠٥ - ٣٠٦.وَقد اسْتدلَّ أهل الْعلم على ذَلِك بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: “من حلف فَقَالَ إِن شَاءَ الله لم يَحْنَث” رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. انْظُر سنَنه مَعَ تحفة الأحوذي ٥/١٢٩ وَابْن ماجة ١/٦٨٠ وَهُوَ صَحِيح الْإِسْنَاد، انْظُر إرواء الغليل ٨/١٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute