٢ - هَذَا هُوَ الْمَعْنى الثَّانِي من مَعَاني الْإِرَادَة عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَهِي إِرَادَة التشريع وَمعنى هَذِه الْإِرَادَة أَنه سُبْحَانَهُ يحب فعل مَا أَمر بِهِ ويرضاه وَيُحب ترك الْمنْهِي عَنهُ ويرضاه.انْظُر الموافقات ٣/٣٧١ و ٣٧٣ وَشرح العقيدة الطحاوية ١/٧٩.٣ - سُورَة النِّسَاء آيَة رقم ٢٦.٤ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٨/١٣١ وَانْظُر قَرِيبا مِمَّا ذكره فِي شرح العقيدة الطحاوية ١/٨٠ والموافقات ٣/٣٧٠ - ٣٧٣.وَقد قَالَ الشاطبي فِي الموافقات ٣/٣٧٣ “وَلأَجل عدم التنبه للْفرق بَين الإرادتين وَقع الْغَلَط فِي الْمَسْأَلَة فَرُبمَا نفى بعض النَّاس الْإِرَادَة عَن الْأَمر وَالنَّهْي مُطلقًا وَرُبمَا نفاها بَعضهم عَمَّا لم يُؤمر بِهِ مُطلقًا وأثبتها فِي الْأَمر مُطلقًا، وَمن عرف الْفرق بَين الْمَوْضِعَيْنِ لم يلتبس عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك”.٥ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٢٢/١٢٩ - ١٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute