للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب: الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ

أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ

...

المبحث الثَّانِي: الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ؟

وَفِيه ثَلَاثَة مطَالب:

الْمطلب الأول: أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ

قَاعِدَة كَبِيرَة فِي أَن الشَّخْص الْوَاحِد١ أَو الْعَمَل الْوَاحِد يكون مَأْمُورا بِهِ من وَجه مَنْهِيّا عَنهُ من وَجه وَهَذَا هُوَ مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة٢.


١ - الشَّخْص الْوَاحِد هُوَ المذنب من أهل الْملَّة الإسلامية وَمذهب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة أَن المذنب من أهل الْملَّة الإسلامية مُؤمن فَاسق نَاقص الْإِيمَان، وَقَالُوا الْإِيمَان اسْم معتقده وَإِقْرَاره وَعَمله الصَّالح، وَالْفِسْق اسْم عمله السَّيئ فَهُوَ محسن فِيمَا عمل من صَالح ومسيء فِيمَا عمل من سيئ، وَأهل الْكَبَائِر من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يخلدُونَ فِي النَّار إِذا مَاتُوا وهم موحدون.
انْظُر الْفَصْل فِي الْملَل والأهواء والنحل ٣/٢٧٤ و ٢٨٦ وَشرح العقيدة الطحاوية ٢/٤٤٢ والعقيدة الطحاوية مَعَ شرحها ٢/٥٢٤ ومسائل الْإِيمَان لأبي يعلى ٣١٦.
٢ - قَالَ فِي القواطع ١/٢٤٦ - ٢٤٧ “يُقَال لَهُم: هَل تجوزون أَن يكون الْإِنْسَان فِي فعل وَاحِد مَأْمُورا من وَجه مَنْهِيّا من وَجه مُطيعًا من وَجه عَاصِيا من وَجه؟
فَإِن قَالُوا: لَا
قُلْنَا: الدَّلِيل على جَوَازه الْمَشْرُوع والمعقول: -
أما الْمَشْرُوع فَإِن الْمَرِيض الَّذِي يستضر بِالصَّوْمِ إِذا صَامَ فَإِنَّهُ لم يخْتَلف أحد أَن صَوْمه يَقع وَهُوَ مَأْمُور بِالصَّوْمِ من وَجه، مَنْهِيّ عَنهُ من وَجه، وَلَوْلَا أَنه مَأْمُور من وَجه لم يتَصَوَّر وُقُوعه موقع الصَّوْم الْمَفْرُوض عَلَيْهِ، وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ من وَجه وَهُوَ لتَضَمّنه إِضْرَارًا بِنَفسِهِ,
وَأما الْمَعْقُول فَإِن السَّيِّد إِذا قَالَ لعَبْدِهِ احْمِلْ هَذِه الْخَشَبَة إِلَى مَوضِع كَذَا واسلك بهَا طَرِيق كَذَا، فَحمل الْخَشَبَة وسلك طَرِيقا غير الطَّرِيق الَّذِي قَالَ فَإِنَّهُ يكون مُطيعًا من وَجه عَاصِيا من وَجه، أَلا ترى أَنه يحسن أَن يَقُول العَبْد: - إِن كنت عصيتك فِي سلوك هَذَا الطَّرِيق فقد أطعتك فِي حمل هَذِه الْخَشَبَة إِلَى مَوضِع كَذَا”
وَانْظُر شرح الْكَوْكَب ١/٣٨٩ والمستصفى ١/٢٥٤ وَنِهَايَة السول ٢/٣٠٢ والبرهان
١ - /٢٠٣ وكشف الْأَسْرَار للْبُخَارِيّ ١/٥٦٧.

<<  <   >  >>