للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دلّ السّمع إِمَّا الْإِجْمَاع١ أَو غَيره على عدم وجوب٢ الْقَضَاء٣ قَالُوا: حصل الْإِجْزَاء عِنْده لَا بِهِ٤

وَهَذَا القَوْل عِنْدِي أفسد الْأَقْوَال”٥.٦


١ - الْإِجْمَاع فِي اللُّغَة الِاتِّفَاق والإحكام والعزيمة على الشَّيْء وَأَن يجْتَمع الشَّيْء المتفرق جَمِيعًا. انْظُر الْقَامُوس الْمُحِيط ٣/١٥ وتهذيب الْأَسْمَاء واللغات ٣/٥٥
وَفِي الِاصْطِلَاح: اتِّفَاق مجتهدي أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد وَفَاته فِي حَادِثَة على أَمر من الْأُمُور فِي عصر من الْأَعْصَار انْظُر الْبَحْر الْمُحِيط ٤/٤٣٦.
٢ - الْوُجُوب فِي اللُّغَة اللُّزُوم والسقوط انْظُر الْقَامُوس الْمُحِيط ١/١٣٦ ومختار الصِّحَاح ٧٠٩.
وَفِي الِاصْطِلَاح عُرِّف بِمَعْنى الْإِيجَاب الْمُتَقَدّم وَيُطلق تَارَة بِمَعْنى الثُّبُوت فِي الذِّمَّة بِمَعْنى لُزُوم الْإِتْيَان بِالْفِعْلِ وَهُوَ شَائِع فِي إِطْلَاق الْفُقَهَاء وَتارَة بِمَعْنى وجوب الْأَدَاء وَهُوَ اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين. انْظُر الْبَحْر الْمُحِيط ١/١٧٩ - ١٨٠
٣ - القضاءفي اللُّغَة إِكْمَال الشَّيْء وإتمامه. انْظُر لِسَان الْعَرَب ٥/٣٦٦٥ والمعجم الْوَسِيط ٢/٧٤٢ - ٧٤٣.
وَفِي الِاصْطِلَاح إِيقَاع الْعِبَادَة بعد وَقتهَا الْمعِين لَهَا شرعا. انْظُر تقريب الْوُصُول ٢٣١.
٤ - انْظُر الْمَحْصُول ١/٣٤٤ والإحكام للآمدي ١/١١٥ وَالتَّلْخِيص رِسَالَة جامعية ١/٤٢٠ وَشرح الْكَوْكَب ١/٣٩٣ والمستصفى ١/٢٥٣ - ٢٥٤ والوصول إِلَى الْأُصُول ١/١٨٩ و ١٩٢ والبرهان ١/٢٠٠ وَشرح مُخْتَصر الرَّوْضَة ١/٣٦٣ وَبَيَان الْمُخْتَصر ١/٣٧٩ وَالْبَحْر الْمُحِيط ١/٢٦٢.
٥ - قَالَ السَّمْعَانِيّ فِي القواطع ١/٢٤٩: “نقل بعض الْمُتَأَخِّرين من أَصْحَابنَا عَن القَاضِي أبي بكر الباقلاني كلَاما غير مَفْهُوم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَهُوَ أَن صَلَاة الْإِنْسَان فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة لَا تقع مَأْمُورا بهَا وَلَكِن يسْقط الْأَمر بِالصَّلَاةِ عِنْدهَا كَمَا يسْقط الْأَمر بأعذار تطرأ من الْجُنُون وَغَيره، وَهَذَا هذيان فأعرضنا عَنهُ”. وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان ١/٢٠١: “وَهَذَا حائد عِنْدِي عَن التَّحْصِيل غير لَائِق بِمنْصب هَذَا الرجل الخطير”.
٦ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ١٩/٢٩٥ - ٢٩٦.

<<  <   >  >>