للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّانِي١: مثل من ترك وَاجِبَات الْحَج فَإِنَّهُ يجْبر بِالدَّمِ٢، وَمن ترك وَاجِبَات الصَّلَاة المجبورة بِالسُّجُود٣.

وَالثَّالِث٤: مثل من ضحى بمعيبة٥ أَو أعتق معيبا٦ أَو صلى بِلَا طَهَارَة٧.


١ - أَي نقص الْمَأْمُور الَّذِي يجْبر بِبَدَل.
٢ - قَالَ شيخ الْإِسْلَام فِي شرح الْعُمْدَة ٢/٢٨٠: “ترك الْوَاجِب بِمَنْزِلَة فعل الْمَحْظُور فِي أَن كلا مِنْهُمَا ينقص النّسك وَأَنه يفْتَقر إِلَى جبران يكون خلفا عَنهُ”.
٣ - قَالَ ابْن قدامَة فِي الْكَافِي ١/١٦٠: “بَاب سُجُود السَّهْو وَإِنَّمَا يشرع لجبر خلل الصَّلَاة”
وَقَالَ أَيْضا فِي الْكَافِي ١/١٦٦: “تَرَكَ وَاجِبا غير ركن ... سَهوا سجد للسَّهْو قبل السَّلَام لما روى عبد الله بن مَالك بن بحينه قَالَ: صلى بِنَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الظّهْر فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلم يجلس فَقَامَ النَّاس مَعَه فَلَمَّا قضى الصَّلَاة وانتظر النَّاس تَسْلِيمه كبر فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم” مُتَّفق عَلَيْهِ فَثَبت هَذَا بالْخبر وقسنا عَلَيْهِ سَائِر الْوَاجِبَات”
والْحَدِيث الْمَذْكُور فِي النَّص رَوَاهُ البُخَارِيّ انْظُر صَحِيحه مَعَ فتح الْبَارِي ٣/٧١ - ٧٢ وَمُسلم انْظُر صَحِيحه مَعَ شرح النَّوَوِيّ ٥/٥٩
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح ٣/٧١: “اخْتلف فِي حكمه فَقَالَ الشَّافِعِيَّة مسنون كُله وَعَن الْمَالِكِيَّة السُّجُود للنقص وَاجِب دون الزِّيَادَة وَعَن الْحَنَابِلَة التَّفْصِيل بَين الْوَاجِبَات غير الْأَركان فَيجب لتركها سَهوا، وَبَين السّنَن القولية فَلَا يجب، وَكَذَا يجب إِذا سَهَا بِزِيَادَة فعل أَو قَول يُبْطِلهَا عمده، وَعند الْحَنَفِيَّة وَاجِب كُله”.
٤ - أَي نقص الْمَأْمُور الَّذِي يجْبر بِإِعَادَة الْفِعْل كَامِلا.
٥ - قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع ٧/٤٠٤: “أَجمعُوا على أَن العمياء لَا تُجزئ وَكَذَا العوراء الْبَين عورها والعرجاء الْبَين عرجها وَالْمَرِيض الْبَين مَرضهَا والعجفاء”.
٦ - قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع ٧/٤٠٣: “من أعتق عَن كَفَّارَة معيبا يعْتق ويثاب عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لَا يُجزئ عَن الْكَفَّارَة”.
٧ - قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح صَحِيح مُسلم ٣/١٠٢: “أَجمعت الْأمة على أَن الطَّهَارَة شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة”.

<<  <   >  >>