للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالرَّابِع١: مثل من فَوت الْجُمُعَة وَالْجهَاد الْمُتَعَيّن٢.

وَإِذا حصل مُقَارنًا لمحظور يضاد بعض أَجْزَائِهِ لم يكن قد حصل كَالْوَطْءِ فِي الْإِحْرَام فَإِنَّهُ يُفْسِدهُ٣.

وَإِن لم يضاد بعض الْأَجْزَاء يكون قد اجْتمع الْمَأْمُور والمحظور كَفعل مَحْظُورَات الْإِحْرَام فِيهِ أَو فعل قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فِي الصّيام.

فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقسَام فِي الْمَحْظُور كالمأمور:

إِذْ الْمَأْمُور بِهِ إِذا تَركه يسْتَدرك تَارَة بالجبران والتكميل وَتارَة بِالْإِعَادَةِ، وَتارَة لَا يسْتَدرك والمحظور كالمأمور إِمَّا أَن يُوجب فَسَاده فَيكون فِيهِ الْإِعَادَة أَو لَا يسْتَدرك وَإِمَّا أَن يُوجب نَقصه مَعَ الْإِجْزَاء فَيجْبر أَو لَا يجْبر.

وَإِمَّا أَن يُوجب إِثْمًا فِيهِ يُقَابل ثَوَابه.

فَالْأول٤: كإفساد الْحَج٥.


١ - أَي نقص الْمَأْمُور الَّذِي يبْقى فِي الْعهْدَة وَلَا يجْبر.
٢ - قَالَ ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي ٨/٣٤٦ - ٣٤٧: “وَيتَعَيَّن الْجِهَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع:
أَحدهَا: إِذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الِانْصِرَاف وَتعين عَلَيْهِ الْمقَام.
الثَّانِي: إِذا نزل الْكفَّار بِبَلَد تعين على أَهله قِتَالهمْ ودفعهم.
الثَّالِث: إِذا اسْتنْفرَ الإِمَام قوما لَزِمَهُم النفير”.
٣ - قَالَ ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي ٣/٣٣٤: “أما فَسَاد الْحَج بِالْجِمَاعِ فِي الْفرج فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ ابْن الْمُنْذر: أجمع أهل الْعلم على أَن الْحَج لَا يفْسد بإتيان شَيْء فِي حَال الْإِحْرَام إِلَّا الْجِمَاع”.
٤ - أَي الْمَحْظُور الَّذِي يُوجب الْفساد وَيكون فِيهِ الْإِعَادَة.
٥ - قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع ٧/٣٨٩ “يجب على مُفسد الْحَج أَو الْعمرَة الْقَضَاء بِلَا خلاف”.

<<  <   >  >>