للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- لِعَمِّهِ الْعَبَّاس، وَكَانَ من أيسر بني هَاشم: "يَا عَبَّاس إِن أَخَاك أَبَا طَالب كثير الْعِيَال وَقد أصَاب النَّاس مَا ترى من هَذِه الأزمة فَانْطَلق حَتَّى نخفف عَنهُ من عِيَاله"، فَأخذ رَسُول الله– صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - عليا فضمه إِلَيْهِ، فَلم يزل مَعَ رَسُول الله حَتَّى بَعثه الله نَبيا فَاتبعهُ عَليّ وآمن بِهِ وَصدقه

والْبِنْت أَمَانَة فِي بَيت والديها ولابد أَن تنْتَقل إِلَى بَيت زَوجهَا يَوْمًا مَا، وَقد أوجب لَهَا ديننَا الإسلامي الحنيف حق الاسْتِئْذَان فِي الزواج فَلَا يحل لوَلِيّهَا أَن يعْقد لَهَا على رجل تكرههُ قَالَ النَّبِي –صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-: "لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر، ولاتنكح الْبكر حَتَّى تستأذن". قَالُوا: "يَا رَسُول الله، وَكَيف إِذْنهَا؟ " قَالَ: " أَن تسكت" ٢.

فكلمة تستأمر فِي حق الثّيّب تفِيد طلب الْأَمر فَلَا يعْقد عَلَيْهَا إلاَّ بعد طلب أمرهَا وإذنها بذلك، وَكلمَة تستأذن فِي حق الْبكر تعنى طلب إِذْنهَا وموافقتها على النِّكَاح٣ وَإِذا عقد الْأَب لابنته وَهِي كارهة فَالْعقد مَرْدُود "عَن خنساء بنت خدام الْأَنْصَارِيَّة: أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي ثيب فَكرِهت ذَلِك، فَأَتَت رَسُول الله –صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- فَرد نِكَاحهَا" ٤.

وَفِي رِوَايَة: عَن الْقَاسِم: " أَن امْرَأَة من ولد جَعْفَر، تخوفت أَن يُزَوّجهَا وَليهَا وَهِي كارهة، فَأرْسلت إِلَى شيخين من الْأَنْصَار – عبد الرَّحْمَن وَمجمع ابْني جَارِيَة –


١ ابْن كثير (السِّيرَة النَّبَوِيَّة) ١/٤٢٩
٢ أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه (٩/٢٣٩ مَعَ الْفَتْح) كتاب النِّكَاح، بَاب لَا يُنكح الْأَب وَغَيره الْبكر وَالثَّيِّب إِلَّا برضاهما – ح ٥١٣٦، وَمُسلم فِي صَحِيحه (٢/١٠٣٦) كتاب النِّكَاح – ح١٤١٩.
٣ انْظُر عبد الله بن عبد الرَّحْمَن البسام (توضيح الْأَحْكَام من بُلُوغ المرام) مؤسسة الخدمات الطباعية، لبنان،ج٤، ص٣٨٢ط٢، ١٤١٤هـ.
٤ أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه (٩/٢٤٣ مَعَ الْفَتْح) كتاب النِّكَاح، بَاب إِذا زوج الرجل ابْنَته وَهِي كارهة فنكاحه مَرْدُود – ح ٥١٣٨.

<<  <   >  >>