للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- تشديد الميم في (آمين).

قال الفقهاء: فإن شدد الميم في (آمين) بطلت الصلاة لأن معناها حينئذ (قاصدين) ولهذا قالوا: يحرم أن يشدد وتبطل الصلاة لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين (١).

٤ - الدعاء عند آية الرحمة والاستعاذة عند آية الوعيد في صلاة الفرض لعدم فعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

ولحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال: «أعوذ بالله من النار» (٢). فقيده الراوي بصلاة غير الفريضة وأما حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى ... وفيه قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ... الحديث» (٣).

وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: (قمت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قال: فصلى فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلى وقف فسأل ... الحديث) (٤).

فهي محمولة على النفل دون الفرض لأن الناقلتين لصفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا أنه فعل ذلك في الفريضة مطلقا. فتبين من ذلك أن الدعاء عند آيات الرحمة والسؤال في صلاة الفرض اعتداء.


(١) الشرح الممتع (٣/ ٥١).
(٢) مسند أحمد حديث أبي ليلى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى برقم (١٩٠٧٨) (٤/ ٣٤٧). وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى.
(٣) مسلم، باب استحباب تطويل القراءة (٥/ ١٦٦) رقم ٨٥.
(٤) سنن أبي داود، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده برقم ١٥١ ٠١/ ٢٩٣)، سنن النسائي برقم ١١٣٢ (٢/ ٢٢٣) وصححه الألباني في تعليقه.

<<  <   >  >>