للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحكمُ في سبِّ سائر الأنبياء كالحكم في سبِّ نبيِّنا محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الحكم في سبِّ الملائكة أو أحد منهم؛ ذكر ذلك القاضي عياض (١).

ومن أنواع اللَّعن: لعنُ المعيَّن من عصاة المسلمين.

قال ابنُ العربيّ المالكيّ: (فأمَّا العاصي المعيَّن فلا يحوز لعنُه اتِّفاقاً) (٢).

وقال شيخُ الإسلام ابن تيمية: (وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته) (٣).

وقال الغزاليُّ: (إنَّ لعنَ فاسق بعينه غيرُ جائز؛ وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطرٌ فليجتنب، ولا خطرَ في السُّكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره) (٤).

وقال النَّوويّ: (وأمَّا المعيَّن فلا يجوز لعنه) (٥).

- ومن الأدلة على ذلك:

١ - ما رواه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنَّ رجلاً كان على عهد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان اسمُه عبد الله وكان يُلَقَّبُ حماراً، وكان يضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشَّراب، فأتى به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهمَّ العنْه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلعنوه فوا الله ما علمت، إنَّه يحبُّ الله ورسوله» (٦).


(١) الشفا (٢/ ١٠٩٧).
(٢) أحكام القرآن (١/ ٧٥).
(٣) مجموع الفتاوى (٦/ ٧٥).
(٤) إحياء علوم الدين (٣/ ١١٣).
(٥) شرح مسلم للنووي (١١/ ٣٣٤).
(٦) رواه البخاري في كتاب الحدود برقم (٦٧٨٠).

<<  <   >  >>