للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إذاً فالمشروع في القنوت عدم الإطالة، أما إن كانت إطالة لحالة عارضة أو نادرة أو كان في جماعة محصورين يطيلون أو يرضون بالتطويل فلا بأس، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (ولكن إذا كان إماما فلا ينبغي أن يطيل الدعاء بحيث يشق على من وراءه أو يملهم إلا أن يكونوا جماعة محصورين يرغبون ذلك) (١).

* تعفير الوجه في التراب أثناء الدعاء وهذه هيئة خاصة مرتبطة بعبادةٍ لم يرد دليل على مشروعيتها (٢).

* تكلف البكاء والشهقة والخشوع واضطراب الأعضاء خاصة في القنوت ولأن القنوت جزء من أجزاء الصلاة استلزم الأمر معرفة حكم البكاء في الصلاة حتى يتضح حكم البكاء في القنوت وقد ذكر الأحناف والمالكية والحنابلة أن البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى لا يبطل الصلاة مطلقا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: إن هذا ليس من جنس الكلام فلا يمكن قياسه على الكلام (٣).

* قد استدلوا ما يلي:

١ - عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» (٤).


(١) الشرح الممتع (٤/ ٣٩).
(٢) وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، انظر مجلة البيان العدد (١٦٠) ص٥٥.
(٣) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٢٢).
(٤) أبو داود (١/ ٢٨٠)، والنسائي (٣/ ١٤)، وقال ابن حجر في الفتح إسناده قوي (١/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>