للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال والمؤثر إذاً عرفنا أن الاستنباط هنا استخراج العلة بالاجتهاد أنه يكون بالمناسبة يعني يترتب الحكم على الوصف المناسب ثم يوجد ذلك الحكم وتلك الحكمة عند وجود الوصف المناسب فيظهر حينئذ المصلحة يظهر للمجتهد تظهر المصلحة وهي جلب نفع أو دفع ضر بترتب الحكم على العلة كالإسكار بالنسبة للتحريم والسرقة بالنسبة للقطع فإنها تظهر الحكمة حصول المصلحة واضحة وبينة وهي حفظ الأموال كذلك تحريم الزنا نقول الزنا علة في الجلد مثلاً فنقول المصلحة حاصلة وهي حفظ الأنساب وهلم جرة لكن لا يلزم من أنه كل ما وُجد الوصف المناسب وُجد الحكمة بل قد تتخلف في بعض المواضع وعليه نقول أن الوصف قد يكون مناسباً وقد يكون غير مناسب والوصف غير المناسب هذا ما عنون له الأصوليون بالوصف الطردي وهو الذي لم يراعي الشرع حكماً عليه كالطول والقصر وكونه أعرابياً والسواد والبياض إلى آخره الشرع لم يراعي في أحكامه هذه الأوصاف مع أنها موجودة لماذا؟ لعدم وجود المناسبة إذاً الوصف من حيث هو قسمان طردي كالطول والقصر ومناسب كالإسكار لتحريم الخمر والصغر لولاية المال وعليه فينقسم حينئذ المناسب عند المصنف إلى ثلاثة أقسام ولذلك قال والمؤثر يعني المناسب المؤثر والمؤثر هذه صفة وصف للمحذوف يعني والمناسب المؤثر الذي يؤثر في إحداث الحكم لأن العلة هي الوصف المناسب وهي المعرفة للحكم وهي الباعثة والجالبة للحكم إذاً حصل تأثير لولا وجود الإسكار لما وُجد التحريم حينئذ لما وُجد الإسكار وهي علة في النبيذ نقول جلبت وأثرت في استدلال الحكم من الأصل إلى الفرع والمؤثر أي المناسب المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع فقوله المؤثر تفهم منه أنه ليس كل وصف مناسب يصلح أن يكون علة بل لابد أن يكون معتبراً من جهة الشرع لأنه قال تأثيره تأثير ظهر وعُلم تأثيره تأثير ذلك الوصف في الحكم بنص أو إجماع يعني دل النص على أنه معتبر بدليل تعليق الحكم التفصيلي عليه كما في قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} فدل على أن إيجاب الاعتزال علته كون المحيض أذى فحينئذ نقول دل النص على كون الأذى علة في إيجاب اعتزال الحائض أو بإجماع فُصل {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} حينئذ ولاية الولي على الصغير في المال ثابتة النص في هذا الموضع وأجمع العلماء على هذا ثم تعديها تعدي هذه العلة وهي الصغر في ولاية النكاح حاصل بالإجماع لأنه قد يُجمَع على العلة وإن لم يوجد لها نص لكن على ما قُبض في السابق أن الإجماع لابد أن يكون مستنداً إلى نص من كتاب أو سن ة لذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان قالوا العلة هنا بالإجماع التشويش انشغال الذهن فحينئذ ليس الحكم معلقاً بالغرض لوجود التشويش تشويش الإذن العاقل في غير الغرض مثل الجوع لا يقضي القاضي وهو جوعان ولا يقضي القاضي وهو مشغول الذهن ولا يقضي وهو حزين وهو شديد الفرح إلى آخره فكل وصف يترتب عليه كل فعل يترتب عليه انشغال الذهن حينئذ يُمنع وهذه علة بالإجماع مُنزلة في كل فعل يشارك الغرض في العلة حينئذ المؤثر يعني المناسب المؤثر ما ظهر يعني الوصف الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>