والتقسيم هو تجزئة الشيء يعني قال هذا إما كذا وإما كذا وأيهما أسبق؟ التقسيم قيل السبر لكنه مقدم هنا السبر والتقسيم إذاً هو عينه تنقيح المناط، أو بالسبر والتقسيم يعني يحصل الاستنباط استنباط العلة بالاجتهاد بوساطة ما يسمى بالسبر والتقسيم وهذا يكون بحصر العلل يحصرها وقدم التقسيم وإبطال ما عدا المدَّعى علة بحصر العلل هذا التخصيص يعني العلل المراد بها الأوصاف التي كانت في الأصل المقيس عليها وإبطال ما عدا المُدعى وإبطال ما أي الوصف الذي لا يصلح للعلية ما يُدعى ما عجا أي الذي أُدعي أنه علة بحصر العلل أي الأوصاف التي تكون في الأصل المقيس عليه وإبطال ما عدا ما لا يصلح للعلية المدَّعى علة كالأوصاف الطردية لأن الشرع لم يرتب عليها الأحكام الشرعية وليست من المناسب المؤثر كالطول والعرض والقدم والسواد والبياض إلى آخره.
أو بقياس الشبه هذا الضرب الثالث من أضرب إثبات العلة بالاستنباط قياس الشبه يعني إثبات العلة بالشبه وهذا أصل الشبه والتمثيل والقياس هذه كلها ألفاظ مترادفة كما ذكرنها سابقاً التمثيل والتشبيه والقياس ألفاظ مترادفة ولكن عُين هذا النوع من باب اقتراح فقط وإلا كل القياس فيه شبه لأن النبيذ شُبه بالخمر بجامع الإسكار إذاً لا فرق بينهما وقياس الشبه سيأتي ذكره في أقسام القياس ولكن نقول هنا قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين مختلفي الحكم عندنا أصلان كل منهما مباين للآخر في الحكم يرد فرعاً حادثة شق شيء ما يحتمل أنه يُلحق بهذا أو يحتمل أنه يُلحق بهذا وإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر العبد مثال واحد عند الأصوليين العبد هل يملك بالتمليك أم لا هل يملك أو لا؟ قالوا العبد فيه شبه بأصلين الأصل الأول يشبه الحر لأن الحر إنسان وهذا إنسان الحر مُكلف وهو مُكلف الحر يُثاب ويُعاقب ويصلي ويزكي ويصوم وكذلك العبد إذاً أشبه الحر ويشبه المال يُباع ويشترى ويُرهن إذاً أشبه المال بعضهم يقول أشبه البهيمة لكن نقول لا أشبه المال أحسن لماذا؟ لأنه إنسان مكلف محترم حينئذ يبقى على الأصل الشرعي {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} فحينئذ هنا العبد أشبه أصلين أشبه الحر وأشبه المال بأيهما يُلحَق؟ إن قلت أُلحق بالحر حينئذ يملك وإذا قُتل لزم فيه الدية لا القيمة وإذا قلت أشبه المال فحينئذ لا يملك لأنه هو مال هو مثل المال يُملَك وإذا قُتل حينئذ فيه قيمة مثل السيارة فحينئذ نقول أيهما أشبه به؟ أكثر الأصوليين والفقهاء على أنه أكثر شبهاً بالمال فحينئذ لا يملك فإذا جاءه مال فحينئذ يكون لسيده وإذا قُتل فحينئذ تلزم فيه القيمة دون الدية وسيأتي مزيد.