أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع هذا الضرب الرابع من أضرب العلة أو إثبات العلة بالاستنباط أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له هذا ما نفيناه بالسابق القياس الجلي وهو مفهوم الموافقة لأنه قال ثم إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربان سبق معناه إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربان مقطوع به ومظنون لماذا؟ لأن الإلحاق من حيث هو نوعان إلحاق بنفي الفارق وهذا هو المسمى بمفهوم الموافقة وذكرنا أن بعضهم يرى أنه قياس ويسميه القياس الجلي لأنه مقطوع به ويسمى القياس بمعنى الأصل عند بعضهم وقلنا الصواب أنه من دلالة اللفظ أنه من الدلالة اللفظية وليس من دلالة القياس، أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع كأن قال لا فرق بن الأصل والفرع إلا كذا لا فرق بين إتلاف مال اليتيم في الأكل وإحراقه أو إغراقه لا فرق لأن المراد إتلاف مال اليتيم وإلحاق لا فرق لكنه ليس مؤثراً لأن من أكل مال اليتيم استفاد ومن أحرقه استفاد؟ لم يستفد شيء حينئذ هذا وصف لكن لا أثر له في الحكم لأنه لا يثبت أي شيء لابد أن يوجد ثم وصفاً لكن العبرة به هل هو مؤثر في الحكم أم لا إن لم يكن مؤثراً حينئذ لا عبرة به حينئذ نقول إلحاق المسكوت أو لا فرق بين أكل اليتامى أو إحراقها أو إغراقها إلا كون الأول مستفيداً منه الآكل والثاني مستفيد وهذا فرق لا أثر له في الحكم الشرعي فحينئذ نقول فلا فرق بين الأكل وبين الإحراق، أن يُقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وهو لا مدخل له في الحكم فيلزم اشتراكهما في الحكم لذلك قال إلا بما لا أثر له يعني في الحكم، وهو أي القياس بنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع على القول بأنه قياس وقلنا الصواب أنه لا يحتاج إلى التعرض لبيان العلة في الأصل حتى تنقل العلة في الفرع بل بمجرد الذهن والفهم يسبق إلى أدراك العلة فكل من سمع وهو ذو عقل {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ} أنه حُرم التأفيف يعلم مباشرة دون قياس دون بحث عن علة وتنفيذها في الفرع أن الضرب حرام {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ} كل من سمع هذا اللفظ يسبق على فهمه أن إحراق أو إغراق مال اليتيم مُحرم، وهو أي القياس لنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع، لدلالته أي القياس على الاشتراك فيها اشتراك ماذا؟ يعني الاشتراك بين الأصل والفرع فيها أي في العلة وهو المؤثر على الإجمال على جهة الإجمال وهذا محل نزاع أي أن علة الأصل متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعي فحينئذ نقول الضرب هذا فرع والتأفيف أصل العلة وهي الأذية أو الأذى موجودة في الأصل وهو التأفيف وهي موجودة في الفرع لكنها على جهة التعيين أو لا؟ هو يقول ليست على جهة التعيين وإنما على جهة الإجمال ومحل محل إشكال بل الظاهر أنها على جهة التعيين لماذا؟ لأنه إذا نُفي الفارق تعين الثابت إلا اللهم إذا عدة فوارق فحينئذ يرد كلام المصنف عهنا وهو أنه يقال لا فرق بين كذا وكذا في كذا يبقى بقية الأمور هذه ليست منفية فحينئذ يحتمل وجود العلة التي في الأصل في بعض تلك الأفراد دون بعض حينئذ حصل الإجمال أي أن علة الأصل متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعيين وأكثر الأصوليين لا يعدون ذلك من مكانة العلة لأنه لا يدل على أن هذا الوصف