وأما النفي فطارئ وأصلي وأما النفي إذاً هذه الأربعة تجري في الإثبات قياس العلة يجري في الإثبات وقياس الدلالة يجري في الإثبات إثبات الأحكام الشرعية وقياس الشبه وقياس الطرد وأما النفي فلا لابد من التفصيل لأن النفي قسمان كما قال هنا فطارئ وأصلي إذاً النفي قسمان طارئ وهو ما تقدم ثبوته ونفي أصلي الذي لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة سادسة هذا لم يتقدم أنه ثبت صلاة سادسة ثم ننفي لا أصالة وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية أو استصحاب العدم سبق بيانه، فطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان كالإثبات فطارئ كبراءة الذمة فطارئ يعني كنفي طارئ كبراءة الدين مثل براءة الذمة من أي شيء؟ من الدين براءة الذمة هذا نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة يعني ثبت الدين هذا مراده بهذا ثبت الدين في الذمة ثم نفاه نقول هذا نفي طارئ لأن الدين أولاً ثبت ثم بعد ذلك ورد النفي بعد أن تقدم الثبوت فيجري فيه الأولان ما هما الأولان؟ قياس العلة وقياس الدلالة وهذه التثنية صحيحة هذه؟ من باب التغليب لأن الأول بمعنى الأسبق فالأولان الأسبقان فكيف يكون أسبقان إلا إذا جُعل الأول وهذا لم يجعله إلا إذا جُعل التقسيم ثنائي كدلالة قياس علة يقابله قياس شبه أو طرد لكن هذا طرد هنا لا يمت للصواب، براءة الذمة نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة قال فيجري فيه الأولان يعني قياس العلة قياس الدلالة لماذا؟ لأنه حكم شرعي النفي حكم شرعي كما أن الإثبات يكون حكم شرعي فكما جرى قياس العلة في الحكم المثبت كذلك يجري قياس العلة في لحكم المنفي وكما جرى قياس الدلالة في الحكم المثبت يجري كذلك في الحكم المنفي والمنفي في النوعين هو المنفي على جهة الثبوت يعني الذي تقدمه ثبوت، كالإثبات يعني كما جرى في الإثبات والإثبات حكم شرعي مثال قيا العلة في النفي الطارئ قالوا علة براءة الذمة من دين الآدمي هي أداء الدين متى تبرأ الذمة من دين الآدمي؟ إذا أداه نقول قبل الدين الذمة بريئة وإذا تعلق الدين انشغلت الذمة بماذا تبرأ الذمة؟ بأداء الدين إذاً العلة في براءة الذمة من الدين دين الآدمي أداءه والعبادات هي دين الله تعالى على العباد حينئذ متى تبرأ الذمة ذمة المكلف بالعبادات؟ بأدائها فأدائها علة البراءة منها بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة فدين الله أحق بالقضاء، ومثاله في قياس الدلالة الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه هذا مثلنا له أم لا؟ الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه تحرم لا يصح بيع الخمر لماذا؟ لأنها ليست بطاهرة لا تنفي لأن يكون النفي في الموضعين لا يصح بيع الخمر لعدم طهارتها فحصل النفي في ماذا؟ بانتفاء خواص الشيء لأن الخمر من خواصها أنها تباع وتشترى فإذا نُفي إحدى الخواص استلزم نفي الأخرى لا يحل لا يجوز بيع الخمر لعدم طهارتها وكلاهما نفي هذا في النفي الطارئ لأن الخمر الإسكار قد يكون طاهراً يكون عصير أولاً ثم بعد ذلك توجد فيه الشدة فيوجد الحكم يكون عصيراً مباح يشربه حلال بالإجماع ثم تحصل له نوع الشدة المطربة فيلحقه الحكم الشرعي وهو التحريم إذاً صار طارئاً.