للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأصلي يعني النفي الأصلي وهو الذي لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة سادسة وهو البقاء على ما كان قبل الشرع وهذا سبق أيضاً بيانه في قوله وجودي هناك قلنا قياس الدلالة إنما يدخل أو النفي الاستدلال باستيفاء الشيء عن استيفاء مثله إنما يدخل قياس الدلالة فقط دون قياس العلة وأما الأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع وهو البراءة الأصلية فليس بحكم شرعي لماذا؟ لأنه لم يثبت بورود الشرع لم يثبت هذا النفي بورود الشرع فنقول الأصل عدم التكليف الأصل عدم إيجاب الصلاة الأصل عدم إيجاب الصيام نقول هذا موافق للبراءة الأصلية لأن الأصل عدم الشرع ولا يُحكَم بإيجاب شيء أو تحريم شيء إلا بدليل شرعي وهذا ما يسمى بالبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية وما من البراءة الأصلية قد أُخذت فليست الشرعية يعني الإباحة ليست شرعية، فليس بحكم شرعي وإنما هو سابق على الشرع ولا حكم إلا بدليل من الشرع ليقتضي علة شرعية إذا انتفى كونه حكماً شرعياً حينئذ انتفت العلة الشرعية لأن العلة الشرعية هذه من أين نأخذها؟ من النص أو الإجماع أو الاستنباط من النص فإذا انتفى النص كلياً حينئذ انتفت العلة الشرعية وإذا انتفت العلة الشرعية كيف يكون قياس الدلالة أين الجامع ليست عندنا جامع إذاً فليس بحكم شرعي ليقتضي ويطلب علة شرعية لأن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى علة أو إلى سبب فيجري فيه قياس الدلالة فقط دون قياس العلة إذاً فرق بين النفي الطارئ والنفي الأصلي النفي الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة قياس الدلالة لا إشكال فيه وأما قياس العلة لكون النفي قد طرأ بعد ثبوت الشرع فحينئذ وُجدت العلة الشرعية وحينئذ صح الجمع بين الفرع والأصل بعلة شرعية وأما النفي الأصلي فهذا لا يصح القياس فيه إلا قياس الدلالة ولا يصح قياس العلة لأن العلة هنا علة شرعية لا عقلية وإذا كانت البراءة الأصلية قبل ورود الشرع حينئذ ليست عندنا علة شرعية وإذا انتفت العلة الشرعية انتفى قياس العلة إذاً فيجري فيه قياس الدلالة فقط ومعنى قيا الدلالة هنا في النفي الأصلي وقد سبق بيانه الاستدلال بانتفاء الحكم عن شيء في انتفاءه عن مثله وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرع فيُستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء دليل الوجوب نقول لا يجب كذا لعدم دليل الوجوب لا تجب صلاة سادسة لعدم دليل الوجوب لا يجب صوم شهر غير رمضان لعدم وجوب الدليل المقتضي لذلك وهذا الانتفاء يستلزم أو يترتب عليه أحكام كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>