ثم قال والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه إذاً القياس يقبل الخطأ لماذا؟ لكونه نوعاً من أنواع الاجتهاد والاجتهاد قابل للخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر حينئذ دل على أن الاجتهاد قابل ومنقسماً إلى خطأ وصواب وليس مجتهد مصيب. والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه أن يكون الحكم تعبدياً كيف تطرق الخطأ هنا ما وجهه؟ العلة لا تتعدى ويشترط كما سبق أن يكون الحكم معللاً معقول المعنى فإذا لم يكن معقول المعنى وصار الحكم تعبديا وظن المجتهد أن ثم علة والأصل أن العلة حكم تعبدي نقول القياس يكون كيف شأنه قياس فاسد باطل أليس كذلك لأنه ظن ما هو متعبد ظنه معقول المعنى هو لا يأتي إلى المسألة ويظن أنها تعبدي ويقيم علة متكلفة – لا - هو يعتقد ما هو متعبد به يعتقده معقول المعنى هذا وجه خطأ هذا ليس مما يتعمد المجتهد يأتي إلى الصلوات أوقات الصلاة فيقس عليها – لا – وإنما يظن في نفسه أنا هذا الحكم معقول المعنى والأصح أنه متعبد به أن يكون الحكم تعبدياً أي يخطئ علته عند الله تعالى هذا ليس مكلفاً به يعني يقول بألا يصيب علته في نفس الأمر لكن الناظر يجتهد وهنا لا يمكن أن يقطع قاطع بأن هذه العلة عينها ولذلك عينها ولذلك يجب الكيل والطعم والقياس إلى آخره هي يقطع بأن العلة هذه هي عينها عند الله جل وعلا؟ الله أعلم ولكن .... علامات تدل وأمارات تدل على أن العلة كذا حينئذ إذا نظر المجتهد وفهم العلة وغيره نظر في أدلة أخرى وفهم علة مغايرة كل فهم العلة الشرعية التي أمر الله بها وعلق الحكم عليها فيما يظنها وهو مكلف عن ظنه هو وليس مكلف عن ظن غيره هذا فيه نظر، أو يقصر في بعض الأوصاف يعني لا ..... العلة قد تكون مرتبة القتل العمد العدوان فيكون القتل هنا قصاص مرتباُ على القتل العمد ويسقط العدوان حينئذ نقول هذا قصر أو القصر في تنقيح العلة فيقول بكونه أعرابياً أثر أو وقع أهله في رمضان فيجمع معه وصفاً يظن أنه معتبره ليس بمعبر، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه يعني يظن أن تلك العلة قد وُجدت في ذلك الفرع فإذا نُظر فإذا الفرع به خالياً عن ذلك الوصف المناسب هذه خمسة أشياء لكل واحد منها ناقض وقادح عند الأصوليين يُعرَف بقوادح العلة.