للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السند المراد به طريق الإخبار عن المتن والسند للإخبار عن طريق متن كالإسناد لذا فريق، فيرجح بكثرة الرواة إذا لم يمكن الجمع بكون هذا الحديث رواه عشرة وهذا رواه اثنان حينئذ لا باس من القول بأن الكثرة مُقدمة على القلة لأن القلة معهم الغلط والكثرة أبعد عن الغلط لا يسلمون وإنما هم أبعد عن الغلط، فيرجح بكثرة الرواة بأن يكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر لماذا؟ قاله المصنف لأنه أبعد عن الغلط ولقوة الظن به الزن بتعلق بما هو أكثر أكثر من القلة وهذا لا يُنفى حتى في خبر الآحاد لا شك أن الذي يخبره عشرة وهم ثقات ليس كمن يخبره واحد ولو كان من أوثق الناس، وقال بعض الحنفية لا يعني لا يُرجَح بالكثرة لماذا؟ قالوا كالشهادة يعني قياساً للرواية على الشهادة عند تعارض الشهادتين لا تُرجح إحداهما على الأخرى بكثرة الشهود بعد أن تكون الأخرى تم نصابها المطلوب أربعة أربعة أحدها جاب ثمانية هل نقول الثمانية مقدمة على الأربعة وثم النصاب؟ لا لا يقال هذا لماذا؟ لأن الشهادة لها نصاب معين اثنان أو أربعة فحينئذ لو جاء أحدهم أحد الخصمين بشهود أكثر من الآخر هل نقول تقدم الشهادة؟ الجواب لا قال كذلك الرواية قاس الرواية على الشهادة لكن ثمة فروق كثيرة جداً عند أهل العلم بين الشهادة والرواية تعرض لها القرافي في كتاب الفروق، وبكون راويه أضبط وأحفظ وبكونه أورع وأتقى يعني إذا لم يكن كثرة وكان واحد واحد هذا راو وهذا راو أيهما أرجح من جهة السند؟ قالوا بكون راويه أضبط وأحفظ وبكونه أورع وأتقى فيُقدم على من هو دونه أو فيمن هو مقابله ولا شك في هذا أن الأضبط هذا مُقدم على من هو دونه والأحفظ كذلك والأورع مُقدم على من هو دونه، وبكونه أي المرجحات وبكونه كون الراوي صاحب القصة لاختصاصه بمزيد علم ليس عند الآخر كما رُجحت رواية ميمونة على ابن عباس النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد عليها وهي حلال ابن عباس يقول وهي مُحرمة نقبل قول من؟ ميمونة هي الزوجة، وبكونه صاحب القصة أو مباشرها كالساعي بينهما دون الآخر فهو مُقدم عن الآخر، هذا بعض من يُذكر السنج والمُرجحات كثيرة جداً وأكثر ما يستفيد منه طالب العلم ليس في مثل هذه المواضع وإنما تستفيدها عملياً يعين إذا نظرت في كتب الفقهاء وكنت ملياً بما سبق العام والخاص إلى آخره حينئذ هذه تُضبط أما بمجرد الجرد هذا فائته قليلة جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>