للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المتن والمتن هو ما انتهى إليه السند يعين ما انتهى إليه السند من الكلام فيرجح بكونه ناقلاً عن حكم الأصل نفس اللفظ هنا النظر الرجال يعني ترجيح الناقل عن الأصل الباءة الأصلية هذا مقدم على المُبقي عليها هذا حديث بدل على أنه الحكم باق على أصالته البراءة الأصلية وهو الحل مثلاً وجاء ناقل فالناقل حينئذ مُقدم على النص ولذلك رُجح حديث من مسه ذكره فيتوضأ على حديث لا إنما هو بضعة منك بضعة منك قبل التحريم هو الأصل وهو البراءة الأصلية فقُدم عليه الناقل لأنه لما مس ذكره يتوق هذا ناقل فهو مُقدم على الآخر، فيرجح بكونه ناقلاً عن حكم الأصل لأن مع الناقل زيادة علم لا إنما هو بضعة منك ليس فيه شيء جديد هو معلوم أنه بضعة منك جاء الحديث أو لم يأتي إذاً جاء الحديث على الأصل لكن مس ذكره ونقض هذا حكم جديد ينبني عليه فهم جديد، والمُثبت فيرجح المثبت والمثبت أولى من النافي لأن معه زيادة علم المُثبت أولى من النافي يعني مُقدم عليه لأن معه زيادة علم والحاضر على المُبيح لأنه أحوط ده ما يريبك إلى ما لا يريبك وبينهما أمور مشتبهات فدل على أنه إذا حصل تعارض بين حاضر ومُبيح حينئذ يُقدم الحاضر على المُبيح عند القاضي أبي يعلى وغيره أيضاً، لا المسقط للحد على الموجب له إذا جاء حديث يدل على عدم الحد يُسقط الحد وآخر يوجب الحد حينئذ أيهام يُقدم؟ قال لا المسقط أي لا الخبر المُسقط للحد أي لا يقدم الخبر المُسقط للحد على الموجب له بل العكس هو الصواب عند المصنف يعني إذا جاء أثر وخالف أثراً آخر أثر يدل على وجوب الحد والآخر يدل على عدم الحد نقدم ماذا؟ ولم يوجد إلا هذا الترجيح؟ قال المُسقط لا يقدم على الموجب بل الموجب هو المقدم بل يُجرح الخبر الموجب للحد على المُسقط وجمهور الأصوليين بترجيح الخبر المُسقط للحد على الموجب له عكس ما ذكره المصنف لأن الأصل عدم الحد والأصل أن الحدود تُدرأ بالشبهات فإذا وقع تعارض كيف تُلزم بالحد هذا محل نظر، إذاً يُجرح على كلام المصنف الخبر الموجب للحد على المسقط والجمهور على العكس لما فيه من اليسر ورفع الحرج هو الموافق للشريعة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وإذا لم يثبت حينئذ لا يجز أن يقال أنه حد مقطوع به ولذلك حتى في الحاضر على المُبيح إنما ليكون حاضراُ يعني محرماً بل احتياط وإذا كان من باب الاحتياط حينئذ لا يُفسّق فاعله إذا قيل هذا واجب احتياطاً حينئذ إذا تركه يأثم؟ لا يأثم ولا يُفسّق ولذا قيل هذا حرام احتياطاً لكن لا نقول إذا فعله يُفسّق أو أنه يأثم - لا - من باب الاحتياط، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق يعني لا يُرجح الخبر الموجب للحرية على المقتضي للرق بل يُرجح المقتضي للرق لماذا؟ لأن الخبر المُثبت للرق موافق للدليل الدال على صحة مثل رقبة والخبر الموجب للحرية مخالف له والدليل المُثبت للملك أرجح من النافي له لأن الأصل بعد تحقق الرق بقاء الملك إذا ملك رقبة فإذا جاء ما جاء ملكية هذا العبد أيهما أولى بالتقديم؟ الموجب للحرية على المقتضي للرق أيهما؟ المقتضي للرق هو الأصل لأن الأصل بقاء اليد هذه الأصل بقاء يد السيد على العبد الأصل أنه مملوك له فإذا جاء

<<  <  ج: ص:  >  >>