للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَجَدَّةٌ) هذا الخامس، الخامسة جدة الميت، (وَجَدَّةٌ) الجدة منها ما هو متفق على توريثها، ومنها ما هو مختلف في توريثها، وعند الشافعية كل جدة ترث، كل جدة .. # ٤٠.٢٠، وعند الحنابلة فيه تفصيل.

الجدة إذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الأم، هذا ضابط جيد، الجدة إذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الأم فترث باتفاق، هذه الجدة لأم، وإن كان بينهما وبين الميت ذكر تفصيل، فإن كان هو الأب فهي جدة من قبل الأب فترث كذلك باتفاق، الجدة من جهة الأب ترث باتفاق، لأن الواسطة بينها وبين الميت الأب، وإذا كانت من قبل الأم فهي ترث باتفاق، وإن كان هو الجد ففيه خلاف هل ترث أو لا؟ والمذهب عندنا ترث، يعني أدلت الجدة بالجد كأم أبي الأب، هذه مختلف فيها، الحنابلة يرون أنها ترث، وعند المالكية لا ترث، وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين ويعبر عنها بالجدة الْمُدْلِيَة بذكر غير وارث فهي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة الأربعة، هذه أربعة أنواع للجدات، ثنتان يرثن باتفاق، وهي الجدة من قبل الأم مباشرة، والتي من قبل الأب أن يكون فاصل بينها وبين الميت الأب فترث باتفاق في المسألتين، إن أدلت بالجد لا بالأب فيه نزاع المالكية لا ترث الحنابلة ترث، وكذلك الشافعية، وإن أدلت الجدة بذكر بين أنثيين وقع الفصل حينئذٍ لا ترث باتفاق.

بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ مُشْفِقَةْ ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ .................

عرفنا المراد بالجدة، (وَمُعْتِقَهْ) المعتقة يعني الأنثى، السيد إذا كان ذكرًا فأعتقه عبده حينئذٍ صار معتقًا، وإذا كان الذي أعتق أنثى صارت معتقة، إذًا العتق قد يكون من جهة الذكر فيكون معتقًا، وقد يكون من جهة الأنثى فتكون معتقة، كل منهما يرث بالعتق، وأما في شأن الذكر فيرث هو المعتق، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، وأما المعتقة فليس فيه عصبة من جهة الإناث، وإنما هو من جهة الذكور ولذلك لم يقيده قال هناك: (الزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ) عمم فقلنا لم يرد ولم يقصد المعتق المباشر، هنا لا، المراد المباشر، لأنه ليس عندنا إناث يُعَصِّبْنَ بالولاء، وعندنا ذكور هناك يُعَصِّبُون بالولاء

وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرَّاً عَصَبَهْ ... إِلاَّ الَّتِيْ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَةْ

كما سيأتي في باب التَّعْصِيب، إذًا قوله (ومعتقه ترث عتيقها، ولم يقل ذات الولاء [ومعتقه ذات الولاء] كما قال في: (وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ) للإشارة أنه لا عصبة للنساء في الولاء إلا المعتقة، لأن الإرث هنا ليس بالفرض، المعتق يرث بنوع التعصيب لا بالفرض، والمعتقة ترث بإرث التعصيب لا بالفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>