للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* تابع الأصول التي تعول.

* الأصل الأول: السدس وما يعول إليه. .

* الأصل الثاني: الاثنا عشر، وما يعول إليه.

* الأصل الثالث: الرابع والعشرون.

الذي قال أحد الطلاب: ادع لي بالزواج، نقول: هذا الدعاء عليه تراه ليس لك، صحيح لأنه يعتبر من العوائق، وهذا لا يعارض أن يكون سنة انتبه، إلغاء النكاح مطلقًا هذا مخالف، قد يكون بدعة فيتقرب به إلى الله عز وجل، ولكن تأخيره من أجل العلم هذا عليه بعض السلف، الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخر حتى حصَّل شيئًا من العلم وهذا في زمانهم يعني كيف في زماننا نحن؟ يعني: ما كان هناك يعني إيجار وما كان هناك يعني كهرباء وفواتير وأولاد وما يترتب عليه لا بد من السعي والكسب، لكن لا شك أن النكاح من العوائق المقصود به في هذا الزمان، الطالب يؤخر حتى يُيسرّ الله عز وجل، جائز إذا كان في بلد فتنة وكذا يختلف حكمنا، نتكلم عن وضعنا هنا استطاع أن يؤخر فليؤخر.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى:

وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ ... أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ اثْنَانِ

لما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي تعول شرع في الأربعة التي لا تعول، وقد ذكرنا أن الأصول سبعة، منها [ثلاثة لا تعول، وأربعة] (١) العكس، ثلاثة تعول وهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، والأربعة الباقية لا تعول، ستة تعول لأربع مرات، وهي: السابعة، الثمانية، التسعة والعشرة، والاثنا عشر تعول ثلاث مرات أفرادًا إلى سبع عشر، يعني: ثلاث عشر، وخمسة عشر، وسبع عشر، والأربعة والعشرون تعول بِثُمْنِهَا، يعني: مرة واحدة وهي سبع [وعشرين] (٢).

لما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي تعول شرع في الأربعة التي لا تعول وأولها الاثنان، فقال: (وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ). (أَوِ) هذه للتنويع، (وَالنِّصْفُ) مبتدأ، (وَالْبَاقِي) معطوف عليه والواو هنا بمعنى مع، يعني: والنصف مع الباقي، يعني: في مسألة تمر عليك فيها نصف وباقي ليس فيها إلا نصف وباقي كزوج وعم، زوج وعم الزوج له النصف، لماذا له النصف؟ لعدم الفرع الوارث، وعم كم له؟ ليس من أصحاب الفروض، له الباقي، إذًا اجتمع في هذه المسألة نصف وباقي كما قال الناظم: (وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي). (أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ اثْنَانِ)، يعني: أصل المسألة من اثنين لأنه لا يوجد إلا فرض واحد، وقد قررنا قاعدة فيما سبق إذا كان في المسألة فرض وباقي حينئذٍ ننظر في الفرض ونأخذ المقام ونجعله أصلاً للمسألة، إذًا زوج وعم الزوج له النصف والعم له الباقي، فالمسألة من اثنين الزوج له النصف واحد، والباقي واحد للعم، عادلة أو ناقصة؟

..

ما معنى عادلة أولاً؟

..

نعم، وناقصة؟


(١) سبق.
(٢) أثبتها المفرغ من المراجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>