للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: بقي شيء ليس لصاحب فرض، وهنا ناقصة أو عادلة؟ ناقصة، ليست بعادلة لأننا أخذنا النصف من الاثنين واحد وبقي واحد، هل هو لصاحب فرض أو لا؟ ليس لصاحب فرض، إذًا نقول: هذه ناقصة، لم يكن عدد السهام الفروض مساوي لأصل المسألة، إن كان عدد السهام لكل واحد وكلهم أصحاب فروض مساويًا لأصل المسألة حينئذٍ نقول: المسألة عادلة، إن نقص عما هو أصل المسألة واحد وعندنا أصل المسألة اثنان حينئذٍ نحكم بكون المسألة ناقصة وليست بعادلة، إذًا زوج وعم، فالزوج له النصف، والعم له الباقي، فالمسألة من اثنين من مخرج النصف، أو بنت وعم، البنت لها النصف، والعم له الباقي كالسابقة، أو بنت ابن، وعم، بنت الابن لها النصف، والعم له الباقي، أو أخت شقيقة، وعم، يعني: نصف والباقي للعم، أو أخت لأب، وعم، عم هذه كلها راجعة للمسألة كلها، حينئذٍ اجتمع في هذه المسائل كلها صاحب نصف وباقي سواء كان عم أو ابن أو غيره، زوج وعم، بنت وعم، بنت ابن وعم، انظر كلهم أصحاب نصف، أخت شقيقة صاحبة نصف، أخت لأب صاحبة نصف، إذًا إذا وجد مع الخمسة الأفراد الذين هم أصحاب النصف صاحب تعصيب وكان له الباقي حينئذٍ صارت المسألة من اثنين، فأصلها يعني: أصل المسألة المشتملة على النصف اثنان، والباقي يكون للعم، وهي إذ ذاك ناقصة، وهي إذ ذاك، يعني: إذا وجد النصف مع باقٍ حينئذٍ نحكم على المسألة بكونها ناقصة، لنقص فروضها إذا جُمعَت عنها، عن الأصل إذا جمعت عن الأصل، وهذا الوصف النقص والعول سبق معنا بالأمس وحاصله نعيده أنه إذا جمعت فروض المسألة التي فيها فإن نقصت عنها سميت ناقصة، أو ساوتها، يعني: ساوت الأصل سميت عادلة، وإن زادت عليها سميت عائلة، مِن العول، والأصول السبعة باعتبار ذلك أربعة أقسام باعتبار - حتى تنضبط المسألة - باعتبار الزيادة كونها زائدة كونها ناقصة، أو عائلة، أو عادلة، الأصول السبعة باعتبار ذلك أربعة أقسام:

القسم الأول: قسم يتصور فيه ثلاثة، يعني: تكون عادلة، وعائلة، وناقصة. وهو الستة فقط، يعني: المسألة التي يكون أصلها من ستة تأتي في بعض الصور ناقصة، وفي بعض الصور عادلة، وفي بعض الصور عائلة.

القسم الثاني: قسم لا يكون إلا ناقصًا، لا يأتي عادلاً، ولا عائلاً، وهو الأربعة والثمانية.

القسم الثالث: قسم يكون عادلاً وناقصًا، وهو الاثنان والثلاثة.

الرابع: قسم يكون ناقصًا وعائلاً، وهو الاثنا عشر والأربعة وعشرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>