إذًا أربعة لا تعول، وثلاثة قد تعول وقد لا تعول، فليس الحكم بالعول لها لازم، وإنما هو قد يقع منها تارة عول، وتارةً أخرى لا تعول، لذلك قال الشارح: ثم هذه الأصول السبعة قسمان: قسمٌ منها يعول وهو ثلاثة أصول، وقسمٌ منها لا يعول وهو الأربعة الباقية حيث قال:(ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَد تَّعُولُ