للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* أصحاب الثلث وشروطهم.

* أصحاب السدس وشروطهم.

[س: هذا يسأل عن المسألة التي ذكرناها إذا مات عن خمس، لو أسلم عن خمس لماذا يرثن مع اختلاف الدين؟

ج: لا، المثال الذي يصور مع تمام الشروط، أصحاب الفرائض هكذا يقولون: لو أسلم عن خمس؟ حينئذٍ لا بد أن يطلق، يتصور مع ماذا؟ مع إسلامهن، أسلم الكل فحينئذٍ لا اعتراض.]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(بَابُ الثُّلُث)

وعرفنا اللغات الواردة في الثلث، وذكر في القرآن في موضعين يعني في محلين، وأصحابه صنفان:

- الأم.

- والإخوة لأم.

قال رحمه الله تعالى:

وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ ... وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ

كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثِ ... حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ كَالإِنَاثِ

وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ ... فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ

إلى آخره ما ذكر.

(وَالثُّلْثُ) بسكون اللام للوزن، وإن كان يجوز فيه لغة أخرى وهي ضم اللام الثلُث والثلْث، لكن قد يتعين في بعض المواضع حينئذٍ يكون لغة، فالثلْث هنا لغة، وهي بإسكان اللام وهي متعينة من أجل الوزن، (وَالثُّلْثُ) فرض اثنين صنفين كما ذكرنا وهما: أم، والإخوة لأم. قال: (فَرْضُ الأُمِّ). (وَالثُّلْثُ) مبتدأ وقوله: (فَرْضُ الأُمِّ) مضاف ومضاف إليه خبر المبتدأ، و (فَرْضُ) هذا مصدر، حينئذٍ يؤول باسم المفعول، يعني مفروض الأم على تقدير معنى اللام يعني مفروض للأم. إذًا هذان أمران مقدران، أولاً المصدر هنا بمعنى اسم المفعول أي مفروض، ثم الإضافة هنا على معنى اللام فتقدر باللام، والثلث مفروض للأم، يعني الأم ومعلومٌ حقيقة الأم وهي معروفة فرضها الثلُث قال: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ). هذا شرط من شروطها (وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ) تستحق الأم بثلاث شروط الناظم كما ذكرنا أنه قد يذكر بعض الشروط ويترك بعضًا، وقد لا يذكر شيئًا من الشروط، فلا بد من ذكرها، فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط:

الأول: عدم الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن، الولد وولده لقوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١]. {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}، يعني: أبوه وأمه، {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} اشترط ماذا؟ إن لم يكن له ولد. إذًا الشرط الأول عدم الفرع الوارث وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ).

الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، من الذكور فقط، أو من الإناث فقط، أو من الذكور والإناث. يعني ولو كانوا مختلفين، يعني قد يكون الإخوة جمع ذكورًا فقط، وقد يكونّ إناثًا فقط، وقد يكونوا مشترك بين الطرفين. إذًا الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، المراد بالجمع اثنان فأكثر، والجمع في هذا الفن يصدق باثنين فأكثر، وهو مجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>