للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه أربعة أقسام باعتبار ما ذكر من حيث كونها عادلة، أو عائلة، أو ناقصة، (وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي)، إذًا إذا وجد في مسألة نصف وباقي أصل المسألة من اثنين، (أَوِ) للتنويع، (النِّصْفَانِ)، يعني: اجتمع في مسألة واحدة نصفان، نصف ونصف، مثل ماذا؟ زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، إذًا اجتمع النصفان، مخرجها أصلها اثنان، لأنك تنظر إلى مقام الزوج النصف اثنان، وتنظر إلى مقام النصف في الأخت الشقيقة اثنان، وبينهما تماثل تكتفي بواحد عن الآخر فتقول: المسألة من اثنين، الزوج له النصف، كم؟ واحد، والأخت الشقيقة لها النصف واحد، عادلة أو ناقصة؟ عادلة، لماذا؟ لمساواة الأسهم عدد الأصل، الأصل من اثنين وكل صاحب فرض أخذا واحد، إذًا إذا جمعت أصحاب الفروض هذا له النصف واحد وهذا له النصف واحد المسألة من اثنين، نقول: هذه عادلة.

(أَوِ النِّصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة أو لأب، فأصلها من اثنين وهي إذ ذاك عادلة، في النسخة التي معي سقط، أو النصفان وتسمى هاتان، هكذا عندكم؟ ما الذي عندكم؟

..

(أَوِ النِّصْفَانِ).

..

وتسمى، لا في سقط، (أَوِ النِّصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة، أو لأب، فأصلها من اثنين، وهي إذ ذاك عادلة، وتسمى هاتان المسألتان، فالمسألتان يعودان إلى ماذا؟ إلى زوج وأخت شقيقة، وزوج وأخت لأب، هاتان المسألتان كل واحد من أصحاب الفروض هنا له النصف.

فالمسألة الأولى زوج وأخت شقيقة لكل واحد منها النصف فاجتمع النصفان المسألة من اثنين.

المسألة الثانية زوج وأخت لأب لكل واحد منهما النصف، حينئذٍ المسألة من اثنين لكل واحد وَاحد من اثنين حينئذٍ صارت المسألة عادلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>