للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ) قال الشارح: أي المقدرة في كتاب الله، وهذا واضح بين، لكن إذا قيل بأنها المقدرة في كتاب الله حينئذٍ يرد عليه الثلث الذي ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الأم الباقي، فالثلث الباقي لها مرتب كما سيأتي، هذا ثبت بالاجتهاد حينئذٍ تصير سبعة لا ستة، لكن ما أراده المصنف هو ما ثبت في الكتاب، لماذا؟ لأنه قال: (فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّةْ). إذًا المراد المقدرة هنا أين؟ في كتاب الله، حينئذٍ خرج ثلث الباقي الذي يكون للأم ومستحقيها سيذكر في هذا الباب من يستحق هذه الفروض، سواء في حق النصف، أو أربع، أو الثلث، أو الثلثين على ما سيأتي تقريره.

(الْفُرُوْضِ) جمع فرض، وهو في اللغة يقال لمعانٍ، يعني يطلق على معانٍ، أصلها يعني الكثير الغالب الحزُّ والقطع، كلها تدور هذه المعاني على هذا المعنى، الحزّ والقطع. الْحَزّ بفتح الحاء هو ابتداء القطع التدريجي، يعني أول ما يضع السكين مثلاً ويتدرج في القطع هذا يُسَمَّى حَزًّا. وقوله: القطع: أي ولو دفعة حينئذٍ يكون بينهما عموم وخصوص وجهي، القطع دفعة مرة واحدة، وأما الْحَزُّ فهو أول القطع إذا كان تدريجيًا، وأما في الاصطلاح وسبق أنه يطلق على التقدير معاني عديدة، وسبق شيء منها في ((شرح الأصول)) أو ((الورقات)).

<<  <  ج: ص:  >  >>