للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه أربعة أقسام باعتبار الإرث، منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وقد يجمعون بينهما في بعض المسائل، وهما الأب والجد لقوتهما، وقسم الرابع يرث بالفرض تارة، يعني في مسألة، ويرث في مسألة أخرى بالتعصيب لا بالفرض، لكن لا يجمعون بينهما في مسألة واحدة.

إذًا قوله: (فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ). ليس على ظاهره، بل القسمة رباعية، وأما الوارث الكلام في الإرث السابق، وأما الوارث فثلاثة أنواع:

- ذو فرض

- وعاصب

- وذو رحم. على المذهب، ذو رحم هذا عندنا في المذهب.

فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّةْ ... لا فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّةْ

(فَالْفَرْضُ) الفاء فاء الفصيحة، والفرض سبق بيان معناه، والمراد هنا الفروض ليس فرضًا واحدًا لأنه قال: ستة، (فَالْفَرْضُ) إذًا أل هذه تكون للجنس الصادقة بالمتعدد، كأنه قال: فالفروض، فأل هنا للجنس الصادق بالمتعدد، (فَالْفَرْضُ) أو الفروض المذكورة (في نَصِّ الْكِتَابِ)، في نصِّ هو الكتاب هذا أولى، في نصٍّ هو الكتاب (في نَصِّ الْكِتَابِ) المراد بالكتاب هنا القرآن لأنه الأصل في بيان المواريث، (في نَصِّ الْكِتَابِ) فأل هنا للعهد، والمراد به القرآن العزيز (سِتَّةْ) هذا خبر المبتدأ، والسابع ما ثبت بالاجتهاد فلا يرد على المصنف، لأنه خصص مراده بالفروض المقدرة في القرآن، حينئذٍ بقي عليه فرض سابع وهو ما ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي، وهذا للأم في الغرّاوين وللجد في بعض أحواله كما سيأتي في محله. (لا فَرْضَ في الإِرْثِ) لا نافية للجنس يعني ليس ثَمَّ فرض أصلاً، (لا فَرْضَ) في بمعنى من (الإِرْثِ) الموروث سواهما (سِوَاهَا) يعني سوى الستة (الْبَتَّةْ) يعني قطعًا، والبت هو القطع، والبتة هذا مختلف فيها هل همزتها همزة قطع كما قيل لأن أل فيه جعل جزء من الكلمة، وقيل همزة وصل والتاء فيه للوحدة كأنه قال أجزم بذلك الجزم الواحد الذي لا تردد فيه، إذًا البتة المراد به القطع، فهذا ثَمَّ شيء مقطوع به:

فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّةْ ... لا فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّةْ

نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ ... وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ

وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ ... ...............................

هذه كم؟ هذه ستة، والفرضيون لهم طرق في عدها:

بعضها يسمى طريق الترقي.

والثانية تسمى طريقة التدلي.

والثالثة تسمى طريقة التوسط بينهما.

فلأولى: طريقة التدلي وهي أن يُذكر أو الكسر أعلى، ثم ينزل إلى ما تحته يعني يبدأ من الأعلى، تدلي من فوق إلى أسفل وهكذا، كان تقول: الثلثان لأنه أكبر مقدار الثلثا، والنصف يعني نصف الثلثان وهو الثلث، ونصف كلٍّ، ونصف نصفه.

أو تقول الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصف وربعه. والناظم عبارته قريبة من ذلك إلا أنه أخر الثلثين لضيق النظم لأنه قال: (وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ).

الطريقة الثانية: طريقة الترقي يعني من الأصغر إلى الأعلى، أن تذكر أولاً الكسر الأدق ثم ما فوقه وهكذا، كأن تقول: الثمن والسدس وضعفهما، أو تقول: الثمن وضعفه، وضعفه ضعفه، والسُّدس وضعفه، وضعف صعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>