إذًا (وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ) صحيحة وارثة (في النَّسَبِ)، يعني: بسبب النسب، (وَاحِدَةٍ كَانَتْ لأُمٍّ)، يعني: من قبل الأم، أو من قبل الأب، هذا ما يتعلق بالجدة، والجدة ليست كالأم فترث السدس مطلقًا بشرط عدم الأم، أو جدة أقرب منها، يعني: بشرط واحد عدمي أو نعم بشرط عدمي، وهو عدم الأم أو جدة أقرب منها، إن وُجد جدة أقرب منها حينئذٍ حجبتها على المذهب مطلقًا سواء كان من جهة الأم، أو من جهة الأب والشافعية على تفصيل عندهم.
السابع ممن يرث السدس: الواحد من ولد الأم.
وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا ... وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى
(وَوَلَدُ الأُمِّ)، يعني: الأخ لأم، (وَوَلَدُ) يدخل فيه كذلك الأخت، إذًا شمل الاثنين الذكر والأنثى، ولذلك قال الشارح: ذكرًا كان أو أثنى. (وَوَلَدُ الأُمِّ) سواء كان أخًا لأم، أو أختًا لأم، (يَنَالُ) يعني يأخذ، نَالَ الشيء نَيْلاً أدركه وبلغه، ويقال: نَالَ الشيء فلانًا وصل إليه، إذًا (يَنَالُ) بمعنى يأخذ (السُّدْسَا) والألف هذه للإطلاق بشرط ذكر واحدًا الناظم ... (وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ)، (وَالشَّرْطُ) لاستحقاق الولد ولد الأم السدس أن يكون واحدًا، فإن تعدد حينئذٍ ذهب إلى الثلث، ولذلك ولد الأم وارث بالفرض إما ثلث وإما سدس، إن كانوا جمعًا الثلث، وإن كان فردًا حينئذٍ أخذ السدس، (وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى)، يعني: لا ينبغي نسيانه، هذا الشرط الأول: أن يكون فردًا.
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث.
والشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارث.
لأن ولد الأم يحجبه الأب والجد، والدليل على ذلك أنه يأخذ السدس الإجماع في الشرح عندكم إجمالاً غلط، هذا ينال السدس [إجمالاً] إجماعًا، لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}[النساء: ١٢]. والمراد بالأخ والأخت للأم كما قُرِئَ في الشواذ، (وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى) للآية الكريمة المذكورة، إذًا محل إجماع، محل إجماع أنه إذا أُفرد مع الشرطين المذكورين أخذ السدس، كل واحد منهما السدس، وأما إذا كانوا متعددين فلهم الثلث {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} إذا لم يكن له أخ بل كان أخوات وإخوة حينئذٍ اختلف الحكم، في بعض النسخ بدل هذا البيت:
وولد الأم له إذا انفرد ... سدس جميع المال نصًّا قد ورد
قد ورد نصًّا، يعني: بالنص منصوص عليه في القرآن، وهذا عام في كل ما ذُكر، قال: وهو بمعناه بل هو أصرح. لأن فيه تصريح بأن ذلك قد ورد بالنص، أي: في القرآن العزيز، وقوله:(وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ). (في) هنا من ظرفية العام في الخاص، أو تجعل في بمعنى من البيانية، فالمعنى والشرط الذي هو إفراده فلم يلزم ظرفية شيء في نفسه.
إذًا السادس والأخير أو السابع ممن يرث السدس وهو الأخير: الواحد من ولد الأم، بشرط أن يكون فردًا مع الشرطين المذكورين.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.